Call us now:
قاعدة 735 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
ترك عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل أخر لديها لا يشكل جرم لان الوحدة المفترضة في شخصية الدولة تحتم عودته للعمل في إحدى مؤسساتها استمرار في العمل لديها وتنفي عنه جرم ترك العمل المقصود في المادة 364/مكرر المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1974 على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
نقض سوري – جنحة أساس 3303 قرار 2066 تاريخ 31/10/1981
قاعدة 735 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 528
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل