قاعدة 737 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 737 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق.ع مكرر (جريمة ترك العمل ) التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب من مرض أو عجز أو توقيف أو حجز حرية، وإذا دفع شخص بهذا العذر أمام محكمة الموضوع تعين عليها النظر فيه حتى إذا صح لديها قيامه، فلا يبقى وجه لمساءلة الفاعل لآن فعله يكون قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب (اجتهاد الهيئة العامة رقم 50/20 تاريخ 21/5/1979).

نقض سوري – جنحة 1071 قرار1395 تاريخ 7/6/1981
قاعدة 737 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 529
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل