قاعدة 738 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 738 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

لا يوجد نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 ق.ع مكرر قبل أن يبلغ الصك المتضمن اعتباره بحكم المستقيل.
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض حجة قانونية تنزل منزلة النص.

نقض سوري – جنحة 3440 قرار2328 تاريخ 29/11/1981
قاعدة 738 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 530