قاعدة 739 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 739 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إن القرارات الإدارية نافذة بذاتها حتى يصدر قرار قضائي بوقف تنفيذها وان مجرد الطعن فيها أمام القضاء لا يوقف تنفيذها حكماً.
لا نص يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق من يرتكب الجرم المعاقب بالمادة 364 مكرر قبل أن يبلغ العامل أو الموظف في إدارات ومؤسسات الدولة إذا أرتكب الجرم المشار إليه وهو يعلم أنه سيلاحق من النيابة العامة وإن استفادته من الإعفاء من العقوبة يكون خلال ثلاثة أشهر من تحريك الدعوى العامة بحقه.

نقض سوري ـ جنحة 3688 قرار2525 تاريخ 27/12/1981
قاعدة 739 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 530