Call us now:
المبدأ تفريق مطالبة بالمعجل .
قرار 2093 لعام 2000
تاريخ 22/10/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية
المبدأ تفريق مطالبة بالمعجل .
لا ارتباط بين دعوى المطالبة بالمهر المعجل ودعوى التفريق .
معجل المهر يستحق بالعقد الصحيح ويتأكد بالدخول وللزوجة المطالبة به في أي وقت ولها أن تحبس نفسها عن زوجها حتى يؤديه .
أسباب الطعن
1 يوجد دعوى تفريق أمام المحكمة الشرعية الأولى بحلب بين طرفي الدعوى وبرقم 5519/998 وسجلت هذه الدعوى برقم 5770/998 وأبرز بيان بذلك يشعر بوحدة الأطراف والموضوع وطلب توحيد الدعويين .
2 وباعتبار أن المحكمة الشرعية الأولى تضع يدها على دعوى التفريق وهي الأشمل بالحكم بالتفريق والمهرين وأن المحكمة لم تلتفت إلى الدعوى المنظورة أمام المحكمة الشرعية الأولى .
3 المحكمة الشرعية الأولى حكمت بالتفريق وبالمهر المعجل وبالنفقة والقرار المطعون فيه أصبح بمثابة المعدوم .
القضاء
في الشكل
لما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية المطلوبة فهو مقبول شكلاً .
في الموضوع
لما كانت دعوى المدعية (المطعون ضدها) تهدف إلى إلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يدفع لها معجل مهرها غير المقبوض وبدفع نفقة زوجية شهرية اعتباراً من أربعة أشهر سابقة لتاريخ الادعاء الواقع في 30/8/1998 وتضمينه الرسوم والمصاريف .
ولما كان معجل المهر للزوجة يستحق بمجرد العقد الصحيح ويتأكد بالدخول وللزوجة المطالبة به في أي وقت شاءت ولو كانت في بيت الزوجية ولها أن تحبس نفسها عن زوجها حتى يؤديها مهرها المعجل ولا ارتباط بين دعوى المطالبة بالمهر المعجل وبين دعوى التفريق التي أقامها الزوج وقد أحسنت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تطبيق القانون حين لم تستجب لطلب التوحيد .
ولما كان الطاعن لم يثبت زعمه بأن المحكمة الشرعية الأولى ألزمته بالمهر المعجل والنفقة مع الحكم بالتفريق ولم يبرز صورة مصدقة عن ذلك الحكم مما يجعل هذا السبب مجرد أقوال مرسلة لا سند لها وعلى سبيل الافتراض جدلاً أنه حكم بمعجل المهر فعليه أن يدفعه في هذه الدعوى لأن الحكم أسبق في التاريخ ويبرز الإيصال المشعر ببراءة ذمته فيه .
ولما كانت نفقة كل إنسان من ماله الخاص إلا نفقة الزوجة فهي على زوجها شرعاً وقانوناً ويتوجب عليه دفعها منذ تاريخ عقد الزواج .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعائم صحيحة في تفسير القانون وتأويله وأضحى بمنجاة من أي عيب فإن أسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفضه موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .