Call us now:
قاعدة 741 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
إن كل من نكل عن أداء التزامه بالخدمة، يعاقب بموجب الفقرة(ب) من المادة 364 مكرر ق.ع إذا كان الالتزام نتيجة للإيفاد ببعثة أو منحة أو إجازة دراسية.
نقض سوري ـ جنحة 2309 قرار2521 تاريخ 22/12/1982
قاعدة 741 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 532