قاعدة 744 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 744 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

استقر الاجتهاد القضائي على أن التحاق المستخدم في عمل أخر من أعمال الدولة لا يجعله مسؤولاً عن ترك عمله الأول.

نقض سوري – جنحة عسكرية1178 قرار1238 تاريخ 9/10/1982
قاعدة 744 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 533
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل