Call us now:
قاعدة 745 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
إن الدولة هي رب عمل واحد لكل مؤسساتها وترك العمل في إحداها والالتحاق بالثانية مباشرة هو استمرار في العمل لديها على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
نقض سوري ـ جنحة 1390 قرار2120 تاريخ 10/11/1982
قاعدة 745 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 533