قاعدة 746 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 746 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إن الاجتهاد استقر على أن ترك الموظف عمله قبل قبول استقالته للالتحاق في وظيفة أخرى في الدولة لا يشكل جريمة.

نقض سوري ـ جنحة عسكرية118 قرار126 تاريخ 22/1/1982
قاعدة 746 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 533
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل