Call us now:
قاعدة 748 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
إن العاملين في اتحاد شبيبة الثورة لا يعتبرون من العاملين في الدولة بالمعنى المقصود بالمادة 364 ق.ع مكرر وإن كان الاتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية وأمواله من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.
نقض سوري – جنحة 583 قرار2035 تاريخ 31/10/1982
قاعدة 748 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 534