Call us now:
المبدأ نفقة عمر الأب .
قرار 2128 لعام 2000
تاريخ 22/10/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية
المبدأ نفقة عمر الأب .
عمر الأب لا يعفيه من نفقة ولده وعلى هذا استقر الاجتهاد .
أسباب الطعن
1 النفقة المقدرة للزوجة والأولاد جرى تقديرها دون مستند ودون التحقيق في دخل الطاعن وقد غالت المحكمة في تقديرها .
2 قضاء المحكمة بالمصاغ دون أن يثبت ما تدعيه المدعية من غصب الطاعن له غير صحيح لأنه خارج عن اختصاص المحاكم الشرعية وهو نزاع مدني.
3 الحكم للمدعية بالأشياء الجهازية وفق مقتضى السند الخطي المبرز فقط ودون دعوة الشهود لإثبات وجود الأغراض المدعى بها بحوزة الزوج غير صحيح … وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار الطعين بعد أن أحسن القاضي مصدر ذلك القرار لما قضى به لجهة نفقة الزوجة والأولاد ووجوباً ومقدار وفرض نفقة كفاية للزوجة وهو أمر منصوص عليه بالمادة 76 من قانون الأحوال الشخصية وحيث أوجبت أحكام تلك المادة القانونية تقدير نفقة الزوجة المستحقة للنفقة وبما يكفيها ويقوم ال لأساس من حاجاتها دون اعتبار لوضع الزوج المادي كما آن كما استقر عليه الاجتهاد وإن عمر الأب لا يعفيه من نفقة ولده والنفقة المقدرة للأولاد كانت في حدود نفقة الكفاية لأمثالهم مما يوجب رد سبب الطعن .
وحيث إن سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار المطعون به وذلك لاتفاق ما قضى به الحكم من قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية ذي الرقم 22/65 والمؤرخ 30/3/1977 والجاري نشره في الصفحة 33 من كتاب فهرس أربعون عاماً من مجلة القانون السورية المطبوع من قبل وزارة العدل السورية لعام 1992 ونصه (النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية وكون المصاغ المدعى به من الأشياء الجهازية التي أحضرتها الزوجة معها لدى زفافها تدل عليه الوثيقة الخطية المبرزة الموقعة من الزوج وعلى ذلك فإن استعادة المصاغ بأعيانه أو استعادة قيمته هو من اختصاص المحاكم الشرعية سواء كان تسلم الزوج لذلك المصاغ برضا من الزوجة أم دون رضاها ولا سبيل للأخذ بأي اجتهاد آخر مغاير مهما كان نوعه لأن قرار الهيئة العامة واجب الإعمال في كافة المحاكم مما يعني صحة ما قضى به الحكم الطعين لهذه الجهة ورد سبب الطعن .
وحيث إن سبب الطعن الثالث لا يرد على القرار المطعون به لأن المستند الخطي الذي لم ينكر الزوج توقيعه عليه كاف للحكم للمدعية بحقها المدعى به سنداً إليه وعلى الزوج أن يقيم البينة على خلافه أما وأنه لم يفعل فإن الحكم للمدعية بمقتضى تلك الوثيقة صحيح ويتفق مع أحكام القانون مما يوجب رد سبب الطعن .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رده موضوعاً ونقض القرار المطعون به .