قاعدة 753 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 753 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

اختصاص القاضي الفرد العسكري في النظر بطلب إسقاط الدعوى بجرم ترك العمل للتقادم.
اختصاص القاضي الفرد العسكري للنظر في الخلافات المتعلقة بالتنفيذ.

نقض سوري – جنحة عسكرية1329 قرار1414 تاريخ 9/11/1982
قاعدة 753 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 535
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل