قاعدة 754 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 754 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

يمكن عرض مبررات الغياب أمام المرجع القضائي ليقول كلمته بشأنها عند تطبيق المادة 364 مكرر ـ من قانون العقوبات المتعلقة بعقاب من يترك العمل لدى الدولة أو مؤسساتها قبل صدور الصك القاضي بقبول استقالته، والمحكمة الجزائية ليست مرتبطة برأي الإدارة والتحقيقات التي تجريها ولا بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل، والعدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامة بحق من يترك العمل من أحد العاملين في الدولة قبل أن يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل.

نقض سوري – هيئة عامة أساس50 قرار20 تاريخ 21/5/1979
قاعدة 754 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 535