قاعدة 755 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 755 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إن جريمة ترك العمل بلا مبرر من الجرائم الآنية لا المستمرة وتسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الجريمة.

نقض سوري – جنحة 630 قرار634 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 755 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 539
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل