قاعدة 756 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 756 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إن القضاء الجزائي يستطيع في جرائم ترك العمل التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب عن العمل.
إذا ثبت وجود عذر مشروع للغياب عن العمل لا يبقى وجه لمساءلة الفاعل.

نقض سوري – جنحة أساس896 قرار654 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 756 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 539
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل