Call us now:
قاعدة 761 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
يتعين على المحكمة مناقشة فيما إذا كان المدعى عليه قد عمل لدى مؤسسة من مؤسسات الدولة على ضوء طبيعة تلك الجهة التي عمل لديها.
نقض سوري – جنحة أساس629 قرار1758 تاريخ 19/10/1982
قاعدة 761 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 543