قاعدة 763 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 763 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إن إثبات المدعى عليه أن تركه العمل لدى المؤسسة التي عمل لديها لم يسبب لها أي ضرر يستدعي عدم الحكم لها بالتعويض.

نقض سوري – جنحة أساس5115 قرار1290 تاريخ 16/6/1982
قاعدة 763 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 544
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل