Call us now:
قاعدة 765 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
استقر الاجتهاد على أن القضاء الجزائي يستطيع في جريمة المادة 364 ق.ع مكرر المعدلة بالمرسوم التشريعي 26 التحقق من وجود أعذار مشروعة للغياب.
نقض سوري – جنحة أساس632 قرار635 تاريخ 13/3/1983
قاعدة 765 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 546