قاعدة 766 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 766 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إذا أصدرت المؤسسة صكاً بقبول استقالة العامل لديها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، فإن ذلك يعني أنها لا تود استخدامه ولا فائدة من وضع نفسه تحت تصرفها ويتعين في هذه الحالة إعفاؤه من العقاب.

نقض سوري – جنحة أساس897 قرار655 تاريخ 29/3/1982
قاعدة 766 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 546