قاعدة 767 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

قاعدة 767 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر

إذا ترك الموظف أو عامل الدولة عمله للالتحاق بعمل آخر لديها والتحق بالعمل الجديد فعلاً قبل تحريك الدعوى العامة بحقه فإن فعله لا يشكل جرماً وتنفى عنه جريمة ترك العمل.

نقض سوري – جنحة أساس1426 قرار1324 تاريخ 4/5/1983
قاعدة 767 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 547
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل