قاعدة 768 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 768 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 366

قصد الانتفاع أو الإضرار يشكل عنصراً أساسياً في الجريمة المنصوص عنها في المادة 366/ عقوبات.
إذا انتهت الدعوى المقامة على القاضي وشركائه أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ببراءة القاضي أو عدم مسئوليته عاد للقضاء العادي اختصاصه لرؤية دعوى الشركاء.

نقض سوري – هيئة عامة64 قرار12 تاريخ 30/6/1969
قاعدة 768 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 548