Call us now:
قاعدة 768 مكرر1 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 366
مكرر1.
التقدم بهوية كاذبة للعمل بدل الغير ينطبق عليه أحكام المادة /458/ عقوبات عام لا المادة 395 منه.
نقض سوري – جنحة أساس354 قرار336 تاريخ 28/2/1954
قاعدة 768 مكرر1 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 549