المبدأ أصول تبليغ إخطار بطلان . من محامون 2002

المبدأ أصول تبليغ إخطار بطلان .
قرار 2317 لعام 2000
تاريخ 15/11/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية

المبدأ أصول تبليغ إخطار بطلان .
إذا لم يذكر سبب عدم تبليغ المدعى عليها مذكرة الإخطار بالذات كان الإخطار باطلاً .
نقض مدني أساس 109 قرار 156 تاريخ 22/2/1981 .
أسباب الطعن
1 القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
2 إن تبليغ المدعى عليه لحضور المجلس العائلي باطل وهو غير موقع من شقيق المدعى عليه ولم يدون هويته .
3 بطلان التبليغ ينسحب إلى تقرير الحكمين الذي اعتمد التبليغ .
4 تقرير التحكيم باطل لأنه اعتمد على تبليغ باطل .
5 إن سند التبليغ باطل وغير قانوني .
في الشكل
الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلاً .
في القانون والحكم
حيث إن المدعية (وليدة) قد استدعت الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها الطاعن نعمان لعلة الشقاق مع إلزامه بالنفقة الزوجية . وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال الطرفين ودفوعهما وبينتهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى .
وحيث إنه من الرجوع إلى مذكرة تبليغ المدعى عليه لحضور المجلس العائلي فهي غير قانونية وباطلة على اعتبار أن الموظف المختص بالتبليغ يجب أن يسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه إن وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وفق أحكام المادة 21 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما أن الاجتهاد القضائي قد أكد على أنه إذا لم يذكر سبب عدم تبليغ المدعى عليها مذكرة الإخطار بالذات يجعل الإخطار باطلاً . (نقض مدني أساس 109 قرار 156 تاريخ 22/2/1981 محامون قاعدة 272 صفحة 558 لعام 1981) .
وحيث إن بطلان التبليغ هذا ينسحب إلى بطلان انعقاد المجلس العائلي وبذلك يكون بالتالي تقرير الحكمين باطلاً لعدم صحة الإجراءات القانونية وفي غير محله القانوني فالقرار مستوجب للنقض .
كما إن مذكرة الدعوى الموجهة للمدعى عليه عن جلسة 5/8/1999 فقد بلغت أيضاً بصورة غير قانونية وهي باطلة لمخالفتها أحكام المادة 23 من قانون أصول المحاكمات المدنية وخاصة أن المبلغ يرفق البيان الموقع من المختار مما يتعين معه أن الإجراءات التي تسير بها المحكمة ابتداء فهي باطلة مما يتعين نقض القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.