قاعدة 769 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 769 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 366

إن جريمتي الإخلال ومخالفة التعليمات العسكرية من الجرائم الجنحوية الوصف ولا يجوز الاتهام بها وإنما يقتضي الظن على المدعى عليه بها في حال الثبوت.

نقض سوري – عسكرية أساس2717 قرار2693 تاريخ 7/12/1985
قاعدة 769 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 550