قاعدة 770 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 770 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 366

لا يملك القاضي الفرد العسكري حق إقامة الدعوى العامة بحق الفاعل بجرم الإخلال بواجبات الوظيفة، ويقضي إحالة الإضبارة إلى النيابة صاحبة الاختصاص بتحريك دعوى الحق العام بناء على طلب الادعاء الشخصي.

نقض سوري – عسكرية أساس215 قرار211 تاريخ 17/2/1979
قاعدة 770 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 550