قاعدة 772 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 772 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 366

العمل في نطاق دائرة رسمية يمنع العمل في أي دائرة رسمية أخرى لقاء أجر أو تعويض من أحد الناس. وهو إذا ما فعل فإما أن يكون من قبيل الرشوة إذ أن العمل مما ينطبق على المادة /341/ وما يليها عقوبات أو على المادة /366/ عقوبات إذا تجرد فعله من الاحتيال على أرباب المصالح بانتحال اسم الوظيفة التي لا علاقة له بها.

نقض سوري – جنحة أساس353 قرار396 تاريخ 3/3/1955
قاعدة 772 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 550