Call us now:
قاعدة 774 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 371
إن جرم ممانعة الموظف لا يتم إلا إذا أدت مقاومته إلى توقف العمل المشروع الذي يقوم به ولو لمدة مؤقتة ولا يوجد نص على معاقبة الشروع في جرم الممانعة.
نقض سوري – عسكرية648 قرار718 تاريخ 25/8/1976
قاعدة 774 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 552