Call us now:
قاعدة 775 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
إذا كان عمل الموظف مقتصراً على تنفيذ ما يلقى إليه من الأوامر فهو موظف بالمعنى المطلق، ولا يستطيع أن يمارس السلطة ولا أن يصدر أمراً واجب التنفيذ كأفراد الشرطة وموظفي الدواوين وأمثالهم. وإن شرطي المرور لا يعد ممارساً السلطة العامة، فالتحقير الموجه إليه ينطبق على أحكام الفقرة (1) من المادة 373 من قانون العقوبات. أما التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة، كالمحافظ وأمين العاصمة وأمثالهما، فيكون منطبقاً على أحكام الفقرة(2) من المادة المذكورة.
نقض سوري – عسكرية165 قرار613 تاريخ 5/4/1983
قاعدة 775 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 553