Call us now:
قاعدة 776 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 373
يدخل في القدح كل ألفاظ الازدراء والسباب و التعابير التي تنم عن التحقير دون أن ينسب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء كان محدداً أم غير محدد (وكلمة يلعن أبوكم وأبو يلي بعتكم) تشكل القدح بعينه ولا ترتقي إلى التحقير المنصوص عنه في المادة 372/ عقوبات. وإن جرم القدح معاقباً عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 378/ عقوبات.
نقض سوري – عسكرية1566 قرار1613 تاريخ 7/10/1982
قاعدة 776 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 554