المبدأ مسكن أهل الزوج تأمين الأجنبي للرسوم . من محامون 2002

المبدأ مسكن أهل الزوج تأمين الأجنبي للرسوم .
قرار 2319 لعام 2000
تاريخ 15/11/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية

المبدأ مسكن أهل الزوج تأمين الأجنبي للرسوم .
إسكان الزوجة مع أهل الزوج إساءة لها ولا يحقق شرعية المسكن .
على صاحب الدفع أن يثبت أن الأجنبي ليس له أموال في سوريا من أجل تأمين الرسوم . وإذا لم يحكم على الأجنبي بأي تضمينات أو رسوم فلا محل لهذا الدفع وهو دفع ينبغي إثارته أمام محكمة الموضوع .
أسباب الطعن
1 خالف القرار المطعون فيه أحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون أصول المحاكمات المدنية لأن المدعية (المطعون ضدها) أردنية الجنسية ولم تؤمن التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن تحكم بها وهذا من النظام العام .
2 أحد الحكمين هو الذي حضر المجالس العائلية دون الحكم الثاني وقد طلب الطاعن من المحكمة إعادة التحكيم لكن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بالدفاع عن تقرير الحكمين .

القضاء
في الشكل
لما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية المطلوبة فهو مقبول شكلاً .
في الموضوع
لما كانت دعوى المدعية (المطعون ضدها) ميسون تهدف إلى التفريق بينها وبين زوجها الطاعن يوسف لعلة الشقاق والإساءة وإلزامه بأن يدفع لها مؤجل مهرها كاملاً وأن يؤديها نفقة زوجية شهرية بدءاً من أربعة أشهر سابقة لتاريخ الادعاء وتضمينه الرسوم والمصاريف .
ولما كان الطاعن ينعي على القرار المطعون فيه أن المدعية (المطعون ضدها) أردنية الجنسية وهي لم تؤمن ما يعادل التضمينات والرسوم والنفقات التي قد يحكم عليها بها في هذه الدعوى .
ولما كان هذا السبب مرفوضاً لعدة نواح فهو لم يثره أمام محكمة الموضوع أولاً كما أن الطاعن لم يثبت أن المطعون ضدها لا تملك أية أموال في سورية لأن المشرع اشترط على الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية أن يؤمن التضمينات والرسوم وعليه يقع عبء الإثبات . ومن جهة ثالثة فإن المدعية حكم لها بمعظم طلبات في هذه الدعوى ولم يحكم عليها بأية تضمينات أو رسوم أو نفقات كانت وتكون الغاية قد تحققت من الإجراء والسبب الأول من أسباب الطعن مرفوضاً .
ولما كان تقرير الحكمين قد جاء مستوفياً شرائطه مستجمعاً أركانه وذكر الحكمان فيه أنهما عقدا عدة جلسات تحكيم بعد انعقاد المجلس العائلي في مكتب أحدهما حاولا فيها الإصلاح ذات البين فلم يفلحا بسبب إصرار الزوج على مساكنة زوجته في بيت أهله والزوجة تصر على السكن في بيت شرعي مع زوجها وبسبب سوء معاملة الزوج لزوجته ولما كان الإصرار مستمراً فقد قرر الحكمان مجتمعين على التفريق بين الزوجين المتداعيين وعكسا نسبة الإساءة على المهر فجاء تقريرهما سليماً لأن إسكان الزوجة مع أهل الزوج يعتبر إساءة لها ولا يحقق شرعية المسكن .
كما أن تقرير الحكمين من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير وقد ردت الحكمة على ما أثاره الطاعن (المدعى عليه) من دفوع رداً مستساغاً فأضحى قرارها بمنأى عن أي عيب ولا جدوى من السبب الثاني .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه.