Call us now:
قاعدة 777 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 375
يشترط في جرم الذم أن يحدد الأمر المنسوب محدداً تحديداً دقيقاً يمكن محكمة النقض من المجادلة فيه نفياً أو إثباتاً وفرض رقابتها على هذا التحديد.
نقض سوري – جناية 1279 قرار1289 تاريخ 21/12/1982
قاعدة 777 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 555