Call us now:
قاعدة 778 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن واضع القانون حين أناط بالنيابة العامة إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها إنما رجح في بعض الجرائم حق المعتدى عليه على حق المجتمع بأن علق تحريك الدعوى العامة فيها على ادعاء المعتدى عليه الشخصي.
إن تقديم المعتدى عليه الادعاء الشخصي في دعاوى الذم والقدح والتحقير يعيد إلى النيابة العامة حقها بمتابعة الجريمة حتى النهاية بحيث لا يجوز تركها أو توقيفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون بما أشارت إليه المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
لم يجعل القانون لصفح المدعي الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير تأثيراً على سير الدعوى ومتابعتها، وإنما رأى من المصلحة الاجتماعية أن يوقف هذا الصفح تنفيذ العقوبات المقضي بها شريطة أن تحسب تلك العقوبات عند تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام وألا يكون للصفح أي مفعول على التدابير الاحترازية والإصلاحية كما هو منصوص عليه في المادة 156 من قانون العقوبات.
إن نص المادة 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمة الضرب التي أوجب المشترع بصورة خاصة إسقاط دعوى الحق العام فيها تبعاً لتنازل الشاكي قبل الحكم.
إن إسقاط دعوى التحقير استناداً لصفح المدعي الشخصي قبل إصدار الحكم على الفاعل يعطي أثراً للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون.
هيئة عامة 40 لعام 1951
قاعدة 778 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 556