Call us now:
قاعدة 783 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن امتناع صاحب العمل عن إعطاء أسماء العاملين لديه لمراقب التأمينات الاجتماعية يشكل مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية وليس فيه ما يشكل جرم ممانعة موظف في إجراء وظيفته. ويعود أمر النظر في المخالفة إلى القضاء العادي.
نقض سوري ـ جنحة أساس849 قرار791 تاريخ 14/5/1979
قاعدة 783 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559