Call us now:
قاعدة 786 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن عدم معرفة البادئ بالضرب يؤدي إلى اعتبار الاعتداء على الموظف في حكم الاعتداء الواقع خارج الوظيفة، ولا علاقة للوظيفة لما يصيب الموظف أثناء مزاحه مع الآخرين.
نقض سوري – عسكرية أساس1057 قرار983 تاريخ 25/10/1976
قاعدة 786 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 559