المبدأ جهاز أشياء الحكم بها . من محامون 2002

المبدأ جهاز أشياء الحكم بها .
قرار 2338 لعام 2000
تاريخ 19/11/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية

المبدأ جهاز أشياء الحكم بها .
لا بد للحكم بالأشياء الجهازية من تحقق شرطين متلازمين أولهما ثبوت ملكية الزوجة للأشياء الجهازية وثانيهما وضع يد الزوج عليها بدون وجه حق .
أسباب الطعن الأول (ثراب)
1 المحكمة أخطأت في تثبيت زواج الطاعنة دون أن تشير إلى تاريخ الزواج وعقد القران بتاريخ 8/10/1998 واعتبارها زوجة شرعية من ذلك التاريخ .
2 لم تقم بتسمية مهر المثل على اعتبار أن الشهود أصبحوعلى عدم تسمية المهر .
3 اليمين المتممة لا تطبق في المسائل الشرعية التي يعترض فيها النصاب الشرعي .
4 وليس للمصاغ أية علاقة بالمهر الذي لم يسمى أثناء العقد .
5 والزوجة تستحق النفقة اعتباراً من تاريخ الادعاء عن أربعة أشهر تسبق لتاريخه لا من تاريخ القرار .
6 المحكمة أخطأت في رد طلب الأشياء الجهازية .
2 أسباب الطعن الثاني العائد إلى محسن
1 المدعية زفت بعقد زواج عرفي على مهر متفق عليه ومسمايين معجله المصاغ بقيمته البالغة 27.500 ألف ليرة سورية والذي استلمته المدعية في الحفلة وعلى مؤجل 25000 ل.س وفي اليوم الأول منعت المدعية دخول محسن عليها والخلوة بها ثم أخذت تخرج ليلاً للغار……
2 وكان ذوي الموكل وذوي المدعية يبحثون عنها وفي اليوم الرابع غادرت المدعية منزل ذوي الموكل إلى دار أهلها .
3 المدعية تناولت مادة سامة بهدف الانتحار وتبين بعد يومين بأنها حامل وأجهضت بفعل المادة السامة وبعد أسابيع من تقديمها الدعوى غادرت منزل ذويها إلى جهة مجهولة لطفاً قرار قاضي التحقيق ……. رسالة أدلة كتاب إذاعة بحث تحقيقات .
4 جاء استدعاء الدعوى المقدم بتاريخ 4/11/1998 بذكر مهر معجل مئة ألف ليرة ومؤجل مئة ألف غير مقبوضة .
5 بجلسة 3/12/1998 طلبت نفقة زوجية معجلة عن أربعة أشهر سابقة لتاريخ الادعاء وتقدمت بطلب عارض باطلاً بأشياء جهازية اختلفت اختلافاً بعدياً ثم وكيلة المدعية تطلب بمهر المثل بدون وجه حق وخلافاً لما اتفق عليه .
في الشكل
الطعنان مقدمان ضمن المدة القانونية ومستوفياً لشرائطهما الشكلية فهما جديران بالقبول شكلاً .
في المناقشة والتطبيق القانوني
وحيث إن المدعية الطاعنة ثراب قد استدعت الحكم بتثبيت زواجها من المدعى عليه المطعون ضده محسن وأثناء مراحل إجراءات الدعوى في جلسة 3/12/1998 طلبت النفقة لها كما تقدمت بعدها بطلب عارض بالأشياء الجهازية وبعد استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى شهود الطرفين ودفوعهما وبينتهما وأدلتهما فقد أصدرت المحكمة قرارها في الدعوى .
وحيث إن محكمة الموضوع قد استمعت إلى أقوال الطرفين وشهودهما حول ما جاء في تحديد المهر المعجل والمؤجل .
وحيث إن المحكمة استثبتت حكمها بشهود الإثبات وهم محمود سلمان سليمان وكامل محمود مرعي ومحمد محمود مرعي ومحمد فارس ابراهيم ومحمد أحمد محمد والذين جاءت شهاداتهم لتؤكد بأن المصاغ المقدر ب 27500 ل.س الذي استلمته المدعية وقت العقد وأن المهر المعجل هو 25000 ل.س وأن ما جاء في تحليف الجهة المدعية لليمين المتممة ما هو إلا تقدير لقناعتها مما يجعل ما جاء في السبب الثاني والثالث والرابع من أسباب الطعن لا جدوى منه وحري بالرفض .
أما لجهة المطالبة بالنفقة ومدى قانونيتها فإن المدعية لم تطالب بالنفقة ابتداء وإنما كانت المطالبة على ضبط الجلسة 3/12/1998 وبطلب نفقة معجل انتفاء كسلفة على أساس ادعاء أصلي بالنفقة وهذا غير قائم . وأن المحكمة لم تبين مستندها على ذلك كما أنها قد حكمت بالنفقة من تاريخ صدور القرار .
وحيث إن المشرع قد أوجب على أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي يثيرها الخصوم تحت طائلة الطعن بها وذلك وفق أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات . مما يجعل أن الأسباب المثارة حول النفقة في محله ويتعين نقضه . كما أن المحكمة لم تحدد تاريخ تثبيت الزواج بين الطرفين مما يجعل ما جاء في السبب المثار حول ذلك ينال من القرار المطعون فيه .
وحيث إن الجهة الطاعنة ثراب لم تؤيد مطالبتها لجهة الأشياء الجهازية على اعتبار أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا بد للحكم بالأشياء الجهازية من تحقق شرطين متلازمين أولهما ثبوت ملكية الزوجة للأشياء الجهازية وثانيهما وضع يد الزوج عليها بدون وجه حق . مما يجعل ما جاء في السبب الخامس والسادس من أسباب الطعن في غير محله القانوني ومستوجب الرد .
وحيث إن أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه إلا على ضوء ما ذكر أعلاه .
لذلك تقرر بالإجماع
1 قبول الطعنين شكلاً .
2 قبولهما موضوعاً وجزئياً
آ نقض الفقرة الأولى لجهة عدم تحديد تاريخ عقد الزواج فقط .
ب نقض الفقرة الثانية المتعلقة بالنفقة .
ج تصديق الفقرة الثالثة والرابعة والمتعلقتين بالأشياء الجهازية والرسوم .