Call us now:
قاعدة 788 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إذا كان الموظف القائم بهدم بناء المدعى عليه ليس هو المكلف بذلك فان النزاع معه يكون عادياً ولا علاقة له بالوظيفة.
نقض سوري – جنحة أساس1895 قرار1446 تاريخ 9/6/1965
قاعدة 788 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 560