Call us now:
قاعدة 790 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
متى كان المعتدى عليه (بالضرب) موظفاً، باعتبار أنه يعمل في إدارة عامة فإن الاعتداء عليه في وقت إعلان حالة الطوارئ يخضع أمر النظر فيه للقضاء العسكري.
نقض سوري – عسكرية1015 قرار993 تاريخ 24/9/1980
قاعدة 790 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 560