Call us now:
قاعدة 792 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
يتعين على المحكمة البحث في مشروعية محاولة دخول عناصر الأمن لدار المدعى عليه بعد منتصف الليل قبل البحث في جرم ممانعته لهذه العناصر.
نقض سوري – عسكرية أساس377 قرار376 تاريخ 24/3/1979
قاعدة 792 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561