قاعدة 794 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 794 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

لا بد في جرمي الضرب العادي والشتم عند سقوط الحق الشخصي من أخذ موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على إسقاط الدعوى العامة عن المدعى عليه.

نقض سوري – جنحة عسكرية318 قرار390 تاريخ 6/3/1979
قاعدة 794 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 561