المبدأ تقادم من يثيره سلطان محكمة النقض . من محامون 2002

المبدأ تقادم من يثيره سلطان محكمة النقض .
قرار 2343 لعام 2000
تاريخ 19/11/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية

المبدأ تقادم من يثيره سلطان محكمة النقض .
التقادم يثار من قبل الأطراف وليس للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وعلى هذا استقر الاجتهاد .
تحكم محكمة النقض فيما يمكن البت به ولو كان الطعن لأول مرة .
أسباب الطعن
1 كسوة المولود نفقات ولادته لا تسري عليها أحكام النفقة وهي دين مترتب بذمة والد الصغير .
2 اجتهاد محكمة النقض استقر على شمول نفقات الولادة بالتقادم الطويل . وطلبت نقض القرار لجهة نفقات الولادة .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن أسباب الطعن ترد على القرار الطعين ذلك لأن وكيل المدعى عليه في مذكرته المؤرخة 31/8 /1999 لم يعارض في فرض نفقات الولادة وكسوة المولود وعلى ذلك فإن المحكمة حكمت بشيء لم يطلبه الخصوم فالتقادم يثار من قبل الأطراف وليس للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وفق ما استقر عليه الاجتهاد . إضافة إلى أن نفقات الولادة هي نفقات متميزة وهي من حق الزوجة ومن حق الوليد ولكن حق الولد فيها أغلب وفق ما ورد في حاشية ابن عابدين التي تتضمن القول الراجح من الفقه الحنفي والواجب الرجوع إليها سنداً لأحكام المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية مما يوجب إخراجها عن النفقة العادية لأنها ليست حقاً دورياً متجدداً وهو الوصف الخاص بالنفقة العادية والذي حددت الاجتهادات مدة التقادم فيه بأربعة أشهر سابقة للادعاء الأمر الموجب لنقض ما ورد لهذه الجهة بالقرار الطعين لأنه كان تعتبر مستند قانوني .
وحيث إن ما هو قابل للبت به من أوجه الدعوى يمكن لهذه الهيئة الحكم به وإن كان الطعن يرفع إلى هذه الهيئة للمرة الأولى .
وحيث إن أجور ولادة الصغير ثابتة بمقتضى اللائحة الصادرة عن مشفى المهايني مما يوجب إلزام الزوج بها إضافة لأجور معاينة الوليد وتداويه مع مبلغ معقول عن ثمن (ديارته) وهو ما تقدره المحكمة بثلاثة آلاف ليرة سورية وهو الحد المناسب وما ذكرته المدعية من زيادة في الديارة وثمن الملابس لا يكلف الوالد به وإنما هو تبرع من المدعية .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض ما قضى به الحكم لجهة أجور ولادة الصغير (البراء) وثمن ديارته ونفقات تداويه عقب الولادة والحكم بإلزام والده المدعى عليه رضوان بدفع أجور ولادة الصغير في مشفى المهايني ونفقات علاجه وثمن ديارته وهو ما يبلغ /11300/ ليرة سورية تدفع للمدعية رانيا .