قاعدة 810 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 810 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

إن الموظف في البلدية لا يمارس سلطة عامة والتحقير الواقع عليه ينطبق على الفقرة الأولى من المادة 373 عقوبات دون الفقرة الثانية.

نقض سوري – جنحة أساس1110 قرار1099 تاريخ 13/10/1980
قاعدة 810 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 571