قاعدة 814 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 814 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

إن أحكام المادة 121 من قانون العقوبات العسكري تطبق بحق العسكريين الذين يقدمون على تحقير من هو أعلى منهم في الرتب العسكرية، ولا تطبق بحق المستخدمين المدنيين لأنه لا رتبة عسكرية لهم.

نقض سوري – جنحة عسكرية396 قرار434 تاريخ 9/4/1979
قاعدة 814 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 572