المبدأ دين تقسيط . من محامون 2002

المبدأ دين تقسيط .
قرار 2349 لعام 2000
تاريخ 19/11/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية

المبدأ دين تقسيط .
مسألة تقسيط الدين مسألة جوازية وليست وجوبية على المحكمة الناظرة بالدعوى حتى وإن ثبت عسر المدين .
أسباب الطعن
1 تقرير الحكمين كان غير منصف للطاعن لأن المسؤولية عن الشقاق تقع على عاتق الزوجة .
2 المحكمة امتنعت عن إجابة طلب الطاعن تقسيط بدل التفريق عليه دون سبب مبرر .
3 النفقة المقدرة للمدعية لا تستحقها لأنها مستلمة لمعجل مهرها وقد خرجت من منزل الزوجية دون مبرر .
4 الطاعن يعيل ابنته إضافة لوالديه وما حكم به مرهق له . وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن أسباب الطعن لا ترد على القرار الطعين وذلك لأن سبب الطعن الأول يتعلق بقناعة الحكمين وهي أمر لا يقع تحت رقابة محكمة النقض كما استقر على ذلك الاجتهاد .
في حين أن سبب الطعن الثاني لا يرد على القرار الطعين لأن مسألة تقسيط الدين على المدين مسألة جوازية وليست وجوبية على المحكمة الناظرة بالدعوى حتى وإن ثبت عسر المدين وذلك سنداً لأحكام المادة 344 من القانون المدني السوري الواجب الرجوع إليها وإلى أحكامها في هذا المجال وما تصرف به القاضي الناظر بالدعوى جاء صحيحاً من حيث النتيجة .
وحيث إن ما ذكره القاضي مصدر القرار الطعين من أسباب حكمه في أن طلب الزوج التفريق موجب الحكم للزوجة بالنفقة صحيح ويتفق مع اجتهاد هذه الهيئة المستقر وهو ما يوجب رد سبب الطعن الثالث .
وحيث إن عدم إيضاح الطاعن أو تقديم بينة على ما يدعيه في أن الصغيرتين كلتيهما تعيشان تحت كنفه أمام محكمة الموضوع لا يجوز له عرضه أمام هذه الهيئة لدى رفع الطعن من قبله الأمر الموجب لرد سبب طعنه خاصة وأن ما ذكرته المدعية في معرض إجراءات التقاضي من أن المدعي غير معسر لم يرد ما يناقضه .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً وتصديق القرار المطعون به.