قاعدة 817 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

قاعدة 817 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379

تحقير الموظف يقع في حضوره كما يقع في غيابه.

نقض سوري – جنحة 382 قرار1038 تاريخ 19/5/1968
قاعدة 817 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 574