Call us now:
قاعدة 818 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
الاستدلال على التحقير من الألفاظ العامة متروك إلى محكمة الموضوع.
نقض سوري – جنحة 2692 قرار3524 تاريخ 11/12/1968
قاعدة 818 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 575