Call us now:
قاعدة 821 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إذا بدأ بالتحقير الموظف المحقر أصبح التحقير عادياً.
نقض سوري – جنحة 664 قرار621 تاريخ 18/4/1951
قاعدة 821 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 576
قاعدة 821 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إذا بدأ بالتحقير الموظف المحقر أصبح التحقير عادياً.
نقض سوري – جنحة 664 قرار621 تاريخ 18/4/1951
قاعدة 821 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 576