Call us now:
قاعدة 823 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 379
إن رجال الشرطة لا يعدون من الموظفين الذين يمارسون السلطة بل هم من الموظفين المنفذين للأوامر التي تعطى لهم.
نقض سوري – جنحة 1162 قرار1889 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 823 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 576