Call us now:
قاعدة 834 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
إن جرم انتحال الصفة الكاذبة واستعمالها بهدف الحصول على المال يعتبر عنصراً من عناصر جرم الاحتيال كما هو صريح أحكام مد 641 ق.ع.
نقض سوري – عسكرية1066 قرار1092 تاريخ 26/10/1981
قاعدة 834 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581