قاعدة 836 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

قاعدة 836 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382

إن جرمي توزيع المنشورات السياسية وانتحال الصفة داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل وذلك في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ.

نقض سوري – عسكرية531 قرار327 تاريخ 12/5/1977
قاعدة 836 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 581