Call us now:
قاعدة 837 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 382
يجب التحقق من توافر الأركان القانونية لجريمة انتحال الصفة أو ممارسة صلاحياتها.
نقض سوري – عسكرية1018 قرار1013 تاريخ 15/10/1979
قاعدة 837 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 582